المادة رقم 12 من نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته

يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.