المادة رقم 6 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

عدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف
لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.