تشكيل هيئة التحكيم1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر.2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.