المادة رقم 8 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تشكيل هيئة التحكيم
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر.
2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.