المادة رقم 9 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تمتع المحّكم بالأهلية القانونية
يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية