المادة رقم 20 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

مباشرة هيئة التحكيم أعمالها
تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها مهمة التحكيم بين الأطراف.