المادة رقم 21 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

مكان التحكيم
إذا لم يتفق أطراف التحكيم على مكان إجرائه فإنه يُجرى في المكان الذي تحدده هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف النزاع وملاءمة المكان لأطرافه، ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر في أي مكان تراه مناسباً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية