المادة رقم 22 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

اللغة العربية لغة التحكيم
1- يُجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطراف النزاع أن تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها.
2- لهيئة التحكيم أن تكلف أي طرف تقديم الوثائق المكتوبة مترجمة الى اللغة أو اللغات المعتمدة أمامها.
3- لهيئة التحكيم الاستعانة بمترجم مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع.