المادة رقم 25 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

التبليغ
يجري تبليغ الأوراق إلى المطلوب تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد المنظم للعلاقة التي يتناولها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية