المادة رقم 36 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بين الأطراف
يحق لأطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح بينهم وفقاً لقواعد العدالة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية للنزاع.