المادة رقم 41 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تقييد نشر قرار التحكيم بموافقة الأطراف أو المحكمة
بما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة.