تقييد نشر قرار التحكيم بموافقة الأطراف أو المحكمةبما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة.