المادة رقم 46 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

استئناف قرار التحكيم
مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون بشأن المواعيد تسري على استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الاستئناف المعمول بها أمام المحكمة المستأنف إليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية