المادة رقم 48 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

حالات رفض تنفيذ قرار تحكيمي
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها والقوانين المعمول بها في فلسطين، يجوز للمحكمة المختصة ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام في فلسطين.
2- إذا كان القرار لا يتفق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في فلسطين.