المادة رقم 51 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

بليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته
يجري تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب الأصول.