المادة رقم 52 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تقديم رد المحكوم عليه إلى المحكمة
يجوز للمحكوم عليه متى تبلغ الأمر بالتنفيذ وفقاً للأصول أن يقدم رده إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويبلغ المحكوم له نسخة عن هذا الرد حسب الأصول.