المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

خضوع قرار المحكمة للطعن بالاستئناف
يكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا