المادة رقم 55 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

إصدار اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.