المادة رقم 1 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.
العامل: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد المعين في المخابرات.