المادة رقم 2 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
اعتبار المخابرات هيئة أمنية نظامية المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.