المادة رقم 3 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

تكوين المخابرات
تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.