المادة رقم 4 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

تعيين رئيس المخابرات
1- يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير.
2- مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.