المادة رقم 5 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

رئيس المخابرات
رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.