تعيين رئيس المخابرات
1- يعين نائب رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات.
2- يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات، بقرار من رئيس المخابرات وبتنسيب من لجنة الضباط.
3- يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومسؤولين عن تنفيذ المهام المناطة بهم مسئولية كاملة.