المادة رقم 8 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

الجهة المكلفة بممارسة المهام الأمنية
1- تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين.
2- تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود