المادة رقم 12 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

صفة الضبطية العدلية
يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية.