المادة رقم 15 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
تسليم الشخص الأجنبي 1- إذا كان الشخص المقبوض عليه أجنبياً وجب مساعدته في الاتصال بأقرب ممثل للدولة التي يكون أحد رعاياها. 2- يجوز للمخابرات إخطار أي دولة أخرى ذات مصلحة إذا رأت أن ذلك مناسبة لحقيقة هذا الإجراء والظروف التي دعت إلى اتخاذه.