المادة رقم 16 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

مراعاة المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين
بما لا يتعارض مع أحكام القانون يتعين مراعاة المعاهدات الخاصة بتسليم المتهمين في الجرائم القابلة للتسليم بين السلطة وأي دولة أخرى.