المادة رقم 17 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

موازنة المخابرات
1- وفقاً لأحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها المستقلة وتدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس.
2- يشكل المجلس التشريعي لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتولى مناقشة إقرار موازنة المخابرات، في إطار إقرار الموازنة العامة.
3- يعين مراقب مالي في المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات، ويتولى المراقب المالي الاطلاع على بنود الصرف والإشراف المباشر على تدقيق الحسابات والتأكد من سلامتها.