المادة رقم 19 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

إعداد نظام للمشتريات
يعد رئيس المخابرات نظاماً للمشتريات يتلاءم وطبيعة عمل المخابرات، ويصدر بهذا النظام قرار من الرئيس وتكون لرئيس المخابرات الصلاحية الكاملة لتطبيقه.