المادة رقم 21 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

تشكيل لجنة ضباط فرعية
وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وبقرار من رئيس المخابرات تشكل لجنة ضباط فرعية في المخابرات.