المادة رقم 22 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

ممارسة اللجنة للاختصاصاتها
تمارس اللجنة اختصاصاتها على كافة العاملين بالمخابرات، ويجوز لها أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.