المادة رقم 23 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

الشهادة
لا يجوز لرئيس المخابرات أو نائبة أو لأي من العاملين فيه أن يشهد أمام المحاكم ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل على علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في نشرها، ويعطى إذن السلطة المختصة لرئيس المخابرات ونائبه من الرئيس، ولباقي العاملين من رئيس المخابرات.