المادة رقم 24 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
التقيد بأحكام القانون ولائحتة 1- يجب على العاملين التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته، وعليهم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المخابرات وخارجها. 2- يصدر دليل للعاملين ينظم سلوكهم وأخلاقياتهم.