المادة رقم 25 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

محظورات على العمال
إضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية يحظر على العاملين ما يلي:
1- الجمع بين العمل بالمخابرات وأية أعمال أخرى، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
2- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة.
3- التصريح بأي بيانات تتعلق بأمور العمل لوسائل الإعلام سواء كان أثناء الخدمة أو بعدها إلا من خلال شخص مفوض بذلك.
4- القيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي.
5- الانتساب إلى الجمعيات أو المؤسسات أو الأندية إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
6- استغلال الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية.
7- الاحتفاظ لأنفسهم بأية وثيقة من الوثائق الرسمية ولو كانت خاصة بأعمال كلفوا بها.
8- مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
9- التستر على أخطاء ومخالفات زملائهم في العمل.
10- الاتصال أو إقامة علاقات خاصة بالأجانب أو بأعضاء السفارات والبعثات المعتمدة بالدولة إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.