المادة رقم 26 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

شروط التعيين
يشترط فيمن يعين بالمخابرات ما يلي:
1- أن يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
4- ألا يكون متزوجاً من غير عربية.
5- أن يتراوح عمره ما بين 18 و 30 سنة.
6- ألا يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي.
7- أن يكون محمودا لسيرة حسن السمعة.
8- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المقررة للوظيفة.
9- إن يجتاز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.