المادة رقم 27 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

قسم الولاء
1- يؤدي كل من يعين ضابطاً بالمخابرات قسم الولاء حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل روحي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، واحترم القوانين والأنظمة وأن أعمل بها، وأن أصون أسرار مهنتي وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد".
2- تكون تأدية القسم لرئيس المخابرات ونائبه أمام الرئيس.
3- تكون تأدية القسم أمام رئيس المخابرات أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية القسم" ويحفظ في ملف الخدمة.