المادة رقم 28 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

الاستعانة بذوي الخبرة
يجوز الاستعانة بذوي الخبرة من المتقاعدين العاملين سابقاً في المخابرات لأداء أعمال محددة بعقود عمل خاصة لمدة سنة تجدد لمدة ثلاث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.