الاستعانة بذوي الخبرةيجوز الاستعانة بذوي الخبرة من المتقاعدين العاملين سابقاً في المخابرات لأداء أعمال محددة بعقود عمل خاصة لمدة سنة تجدد لمدة ثلاث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.