المادة رقم 29 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

الخضوع للتعليمات
يخضع جميع العاملين بالمخابرات للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن رئيس المخابرات.