المادة رقم 31 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
العقوبات يعاقب كل من يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يرتكب أحد الأعمال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته، أو يظهر بمظهر مخل بكرامة الوظيفة ومقتضياتها بموجب قوانين العقوبات النافذة.