المادة رقم 32 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

حظر القبض على العامل
في غير حالة التلبس، لا يجوز للسلطات المختصة القبض على العامل أو التحقيق معه إلا بعد إعلام رئيس المخابرات.