المادة رقم 34 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
إنشاء أكاديمية أمنية 1- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية أمنية لأغراض إعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالمخابرات. 2- يتولى رئيس المخابرات الإشراف على المناهج والمساقات وتعيين المدربين والأساتذة وفقاً للمصلحة وتحقيق الأهداف.