المادة رقم 34 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

إنشاء أكاديمية أمنية
1- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية أمنية لأغراض إعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالمخابرات.
2- يتولى رئيس المخابرات الإشراف على المناهج والمساقات وتعيين المدربين والأساتذة وفقاً للمصلحة وتحقيق الأهداف.