المادة رقم 35 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

سريان أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على العاملين أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية من حيث التعيين والأقدمية والترقية والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية والرواتب والأجازات والواجبات والأعمال المحظورة والعقوبات والأوسمة والأنواط والميداليات والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة وأية مسألة أخرى لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.