سريان أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على العاملين أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية من حيث التعيين والأقدمية والترقية والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية والرواتب والأجازات والواجبات والأعمال المحظورة والعقوبات والأوسمة والأنواط والميداليات والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة وأية مسألة أخرى لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.