المادة رقم 36 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

إعداد الأنظمة واللائحة التنفيذية
يعد رئيس المخابرات اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة اللازمة لعمل المخابرات، وتصدر بقرار من الرئيس.