المادة رقم 37 من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م

التنفيذ والسريان والنشر
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .