العنوان
نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل نظام رقم (41) لسنة 1960
السنة
1960
الرقم
41
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وتعديله بالنظام رقم (3) لسنة 1960 كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 4 ( نسبة الإقتطاعات التقاعدية )

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بشطب عبارة (خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين أو لعائلاتهم) الواردة في آخرها.

المادة (3)

إلغاء بالتعارض
حيثما تعارضت أحكام النظام الأصلي مع أحكام المواد (12- 44) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 فيعمل بالمواد المشار إليها من قانون التقاعد المدني المذكور.