التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وتعديله بالنظام رقم (3) لسنة 1960 كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 4 ( نسبة الإقتطاعات التقاعدية )
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بشطب عبارة (خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين أو لعائلاتهم) الواردة في آخرها.
إلغاء بالتعارض
حيثما تعارضت أحكام النظام الأصلي مع أحكام المواد (12- 44) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 فيعمل بالمواد المشار إليها من قانون التقاعد المدني المذكور.