المادة رقم 1 من نظام رقم (3) لسنة 1960 نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم

التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2/955) المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.