العنوان
نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته
السنة
1955
الرقم
2
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام .

المادة (3)

في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير :
أ . ( موظف ) : الموظف التابع للتقاعد .
ب. ( تقاعد ) : راتب التقاعد الشهري .
ج. ( خدمة تقاعدية ) : الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقاً لاحكام هذا النظام .
د. راتب : الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع
كانت .
هـ. المجلس : مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة .
و. ( الرئيس ) : رئيس البلدية او امين العاصمة .
ز. ( الوزير ) : وزير الداخلية .
وتعني الاشارة الى ( العمر والمدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية .

المادة (4)

الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطي الحق في التقاعد او المكافاة

تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية :
سبعة في المائة من رواتب الموظفين

المادة (5)

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايراداً لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقاً لهذا النظام .

المادة (6)

أ . مع مراعاة احكام المادة ( 7 ) من هذا النظام يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم تابعين للتقاعد :

1. موظفي البلدية المصنفين .

2. موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .

ب. تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على ان لا يخصص راتب تقاعد

في أي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد .

المادة (7)

أ . تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة
اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او
موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب المشاريع او الامانات او
التامين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها
الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقا عن
هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام اخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي مساهمته في صندوق
الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب أي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره .
ب. تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع اردني اخر ويراعى في ذلك احكام التشريع المتعلق
بها وتضاف الى خدماته في البلدية على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق البلدية بالطريقة
المحددة في قانون التقاعد المدني.

المادة (8)

ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الاحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة التقاعدية .

المادة (9)

يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية

المادة (10)

رواتب التقاعد والمكافآت
أ . تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد ( 12 - 44 ) والمادة (54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافاتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الاحكام على ان يقوم المجلس بالصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشان .
ب. الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على اساس
اضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرا من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة .
ج. على الرغم مما ورد في أي نظام او قانون اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في اية امانة او اية بلدية او مجلس قروي وبين راتب اية وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في اية امانة او بلدية او مجلس قروي او دائرة اوقاف سواء كانت
تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع .
د. لا تسري احكام الفقرة (ج) السابقة على رئيس واعضاء مجلس الاعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من اية
امانة او بلدية او مجلس قروي.
هـ. تطبق احكام الفقرة (ج) السابقة على متقاعدي البلديات الذين تنطبق عليهم انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 .

المادة (11)

احكام طارئة

مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة اقساطاً على الصورة التي يراها المجلس .

المادة (12)

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون البلديات :
1. لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقاً له من مكافاة عن مدة خدمته السابقة
طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافاة تحسب عن الاقساط الواجب
دفعها بمقتضى المادة 11 وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائياً .
2. تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة 90 من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات
الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر من
تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس وعلى الرئيس في مثل هذه الحالة ان يعطي الموظف شهادة تثبت استلام
الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام .
3. اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة السابقة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على ان لا
يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وانما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي تاريخ
نفاذه .

المادة (13)

ان كل موظف لا يتم الحد الادنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافاة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية :
1. اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او اذا
ترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمته عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات
الاخرى مكافاة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته السابقة لتاريخ
شموله بقانون الضمان الاجتماعي . الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في
الفقرة الثانية .
2. يحرم من المكافاة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه
باستثناء من العزل لعدم الكفاءة او اللياقة .
3. تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة
المتقاعدون .

المادة (14)

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافاة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافاة واذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له ان يستانفه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيساً وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشان قطعياً .

المادة (15)

يلغى كل تشريع مخالف لاحكام هذا النظام .