المادة رقم 1 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .