المادة رقم 3 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير :
أ . ( موظف ) : الموظف التابع للتقاعد .
ب. ( تقاعد ) : راتب التقاعد الشهري .
ج. ( خدمة تقاعدية ) : الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقاً لاحكام هذا النظام .
د. راتب : الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع
كانت .
هـ. المجلس : مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة .
و. ( الرئيس ) : رئيس البلدية او امين العاصمة .
ز. ( الوزير ) : وزير الداخلية .
وتعني الاشارة الى ( العمر والمدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية .