الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطي الحق في التقاعد او المكافاة
تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية :سبعة في المائة من رواتب الموظفين