المادة رقم 4 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطي الحق في التقاعد او المكافاة

تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية :
سبعة في المائة من رواتب الموظفين